پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص375

وفيه ان المراد من الغبن في المعاملة هو ملاحظة مكان تحققها، فان كان بيع الحنطة في خارج البلد مع كون التسليم فيه، ومن الواضح أن البايع مغبون فان قيمة كل من من الحنطة في ذلك المكان دينار فقد باعه بثلاثة أرباع دينار، وان كان البيع في البلد أو بشرط أن يسلم المبيع في البلد فيكون المشتري مغبونا كما لا يخفى، فلا يلاحظ المكانين في معاملة واحدة كما هو واضح لا يخفى، فافهم.

3 – قد نقل المصنف عن مفتاح الكرامة (1) تصوير كون الغبن من الطرفين بحسب الحكم الظاهري دون الواقعي، كما إذا ادعى كل من المتبايعين الغبن، كما إذا باع ثوبا بفرس بظن المساواة ثم ادعى كل منهما نقص ما في يده عما في يد الاخر، ولم يوجد المقوم ليرجع إليه، فتخالفا فيثبت الغبن لكل منهما فيما وصل إليه، مع أن في الواقع المغبون أحدهما لا كلاهما.

أقول: هذا انما يبتني على أن كل من يدعي شيئا ويتعسر عليه اقامة البينة فانه يقبل قوله مع يمينه كما تقدم، وعليه فكل من البايع والمشتريانما يتعسر عليه اقامة البينة فيقبل قوله مع يمينه فيثبت ما يدعيه من الغبن، ولكن قد عرفت انه لا دليل عليه خصوصا إذا كانت الدعوى مما يطلع عليه كل أحد، وانما لم يطلع عليه من جهة العوارض كعدم وجود من يطلع عليهما في مقام البيع ليكون بينة للواقعه، وقلنا في السابق ان الحلف انما هو للمنكر وليس من وظيفة المدعي الحلف.

وأما بناءا على فساد هذا المبنى، كما هو كذلك، فيكون من يدعي الغبن مدعيا والاخر منكرا فللمدعى البينة وللمنكر اليمين، ومع كون

1 – مفتاح الكرامة 4: 581.