پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص372

المناقشة في كلام الشيخ ( رحمه الله ) بامكان الالتزام بعدم الضرر في باب العبادات

م انه ذكر المصنف في آخر كلامه انه يمكن الالتزام بعدم الضرر أصلا في باب العبادات، لان ما يصل إليه من الاجر اعظم مما يفوت عنه من المال، وقد وقع في مقابل ماله اجر كما انه لا يقال: ان فلانا تضرر، إذا باع ماله واخذ الدينار، فان في مقابل ماله وصل إليه الدينار، فلماذا يكون ضرر عليه.

وفيه أولا: النقض بسائر أبواب العبادات، فانهم لم يلتزموا بذلك في غير باب الوضوء، كما اشرنا إليه.

وثانيا: ان وصول الاجر إليه غير معلوم، فانه مع نفي الحكم بادله نفي الضرر وحكومة ادلته على الاحكام الاولية لا يبقى هنا امر بالوضوء حتى يؤجر ويصل إليه الثواب، فان الثواب انما يترتب على امتثال الامر لا على مجرد الحركات الخارجيه.

والحاصل انه ذكر المصنف ان الضرر المالي في باب الوضوء لا يتحقق فانه يحصل في مقابله اجر له، فلا يكون ضررا عليه، وقد ذكر وجه ذلك في قاعدة لا ضرر حيث قال: ان المنفي بدليل نفي الضرر انما هو الضرر غير المتدارك والضرر هنا متدارك بالثواب، أو ان هنا ليس ضرر اصلا حتى يكون متداركا، فان ذلك نظير اعطاء الفلس واخذ المتاع كما لا يخفى، فافهم، وعليه فلا يكون الضرر المالي في باب الوضوءضررا.

أقول: أما تفصيل نفي الضرر بالضرر الغير المتدارك مما لا وجه له اصلا لعدم الدليل عليه، وأما ان القول بأنه ليس هنا ضرر لوصول الاجر عليه فهو يشبه العرفان، بداهة ان هذا ضرر بلا شبهة.