مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص371
فلا وجه اصلا لملاحظه الضرر والحرج نوعيا، بل لا اساس له، وانما هما كبقية القضايا الحقيقية كما هو واضح.
وعليه فلا يفرق بين المعاملات والعبادات اصلا، نعم قد يكون نفس الضرر والحرج موضوعا للحكم أو حكمة للتشريع، كما ان اختلاط المياه حكمة لتشريع العدة (1)، وهو مطلب آخر غير مربوط بنفس لا ضرر ولا حرج اللذين كبقية الاحكام الشرعية كما هو واضح، وهذا كما في قوله ( صلى الله عليه وآله ): لولا أن أشق على امتي لامرتهم بالسواك (2)، ولو لم يكن حرج على الامة لحكم بنجاسة الحديد (3).
أما ملاحظة الضرر بحسب الاحوال في باب الوضوء فهو بنص خاص في باب الوضوء، وانه لابد وأن يشتري الماء للوضوء وان بلغ ما بلغ الا أن يكون مضرا بحاله بحيث له عيال يموتون جياعا لو اعطي ماله واخذ ماء للوضوء ويكون الضرر مجحفا عليه، أي لا يبقى له مال يمون به عياله، فباب الوضوء انما خصص لهذا النص الخاص، ومن هنا يلتزم الفقهاء (رحمهم الله) بذلك في غير باب الوضوء من العبادات، كما إذا صلى في مكان فلاني لسرق السارق ماله، فافهم، هذا.
1 – عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فادخلت عليه فلم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه؟ قال: انما العدة من الماء (الكافي 6: 109، عنه الوسائل 21: 319)، صحيحة.
2 – عن النبي ( صلى الله عليه وآله ): لولا أن أشق على امتي لامرتهم بالسواك عند وضوء كل صلاة (الكافي 3: 22، الفقيه 1: 34، المحاسن: 561، عنهم الوسائل 2: 17 – 19)، صحيحة.
3 – عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل إذا قص اظفاره بالحديد أو جز شعره أو حلق قفاه، فان عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي، سئل: فان صلى ولم يمسح منذلك الماء؟ قال: يعيد الصلاة لان الحديد نجس، وقال: لان الحديد لباس اهل النار والذهب لباس أهل الجنة (التهذيب 1: 425، الاستبصار 1: 96، عنهما الوسائل 1: 288)، موثقة.
حمله الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) على الاستحباب، والحر العاملي ( رحمه الله ) على التقي