مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص370
أقول: والذي ينبغي أن يقال: ان نفي الضرر ونفي الحرج كسائر الاحكام تابع لموضوعهما، ففي كل مورد تحقق ضرر أو حرج ثبت نفيالحرج والضرر.
كما هو الحال في سائر الاحكام الثابتة على الموضوعات على عنوان القضية الحقيقية، كما ان بقية الاحكام تدور مدار ثبوت الموضوع وعدمه نفيا واثباتا، ويلاحظ بحسب حال كل شخص شخص، وهكذا الضرر والحرج ونفيهما، فادلة نفي الضرر ونفي الحرج ناظرة الى نفي الحرج والضرر عن الموضوعات المحققة.
مثلا قد ورد في الشريعة انه إذا زالت الشمس وجب الظهران (1)، ومن الواضح ان هذا حكم كلي ثابت بعنوان القضية الحقيقية، ويلاحظ بالنسبة الى كل شخص لكونه موضوعا لهذا الحكم، فزوال كل شخص يلاحظ بالنسبة، فأي شخص ادرك الزوال صار موضوعا لوجوب الصلاة مع دركه بقية الشرائط، فيلاحظ زواله بالنسبة إليه، ولا يقال زال أي نقطة من النقاط بالنسبة إليه بحيث إذا تحقق في نقطة وجب الظهران على شخص وان لم يكن في هذه النقطة بل في نقطه كانت ليلا حين الزوال في تلك النقطة كما هو واضح.
وعلى هذا فدليل نفي الحرج والضرر حكمان واردان على موضوع مقدار الوجود، أي بعنوان القضية الحقيقية، ففي أي مورد تحقق الضرر في أي نحو كان سواء كان ماليا أو عرضيا أو نفسيا أو غير ذلك لشمله حكمه، سواء كان المورد عبادة أم معاملة، فان الضرر المالي ايضا ضرر،
1 – عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الاخرة (الفقيه 1: 140، التهذيب 2: 19، عنهما الوسائل 4: 125)، صحيحة.