پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص369

تساوي القيمتين على نحو لا يتسامح، فانه قامت السيرة القطعية على اعتبار التساوي بين القيمتين ومع التخلف على نحو لا يتسامح الذي مورد الشرط قطعا يثبت الخيار للمغبون، وأما في غير هذه الصور ليس هنا دليل لفظي نتمسك به ونحكم بثبوت الخيار، بل لابد من اخذ اطلاقالكلام في المعاملة والتمسك بأدلة اللزوم كما هو واضح، وهذا هو الصحيح في المقام كما لا يخفى.

عدم الفرق في موضوع قاعدة نفي الضرر في المعاملات والعبادات

قوله ( رحمه الله ): بقي هنا شئ، وهو ان ظاهر الاصحاب وغيرهم.

أقول: قد ذكر المصنف بما حاصل كلامه، ان دليل رفع الضرر في الاسلام انما هو دليل واحد يشمل على افراده على نسق واحد، سواء كان المورد من المعاملات أو من العبادات.

وعلى هذا فما الفارق بين المعاملات حيث ان الفقهاء (رحمهم الله) ذكروا في باب المعاملات ان الضرر نوعي فيلاحظ فيه نوع الناس مع قطع النظر عن ملاحظة حال الناس، ولكن في باب العبادات ذكروا انه شخصي فيلاحظ فيه حال الاشخاص.

وبعبارة اخرى ذكروا ان المناط في باب المعاملات هو ملاحظة الضرر بالنسبة الى المال بحيث يصدق عليه انه ضرر مالي، ولذا إذا تحقق في مورد ثبت عليه حكمه، سواء تضرر به صاحب المال أو لم يتضرر بأضعاف مقابله من المضرات، ولكن المناط في باب العبادات حال الاشخاص، ولذا ذكروا انه إذا كان شراء ماء الوضوء لا يضر على حال شخص لا يرتفع وان كان هنا ضرر مالي وبلغ ما بلغ، وأما إذا كان مضرا لشخص فانه يرتفع بدليل نفي الضرر، وما الفارق بين المقامين، وكذلك الحال في دليل نفي الحرج.