مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص366
وهذا من جملة الثمرات بين كون دليل خيار الغبن هو دليل نفي الضرر أو الشرط الضمني وهذه نعمت الثمرة.
الامر الثاني: لو كان التفاوت فاحشا
وهذا الشرط مما لا ريب فيه، فانه لا شبهة في تفاوت قيمة الاشياء بحسب الاسواق بل بحسب الدكاكين حتى الشئ الواحد ولو كان مطلق التفاوت موجبا للغبن لم تبق معاملة الا ويكون فيه الغبن، ولذا قيدوا التفاوت بكونه مما لا يتسامح.
وانما الكلام في تعيين حد ما يتسامح فيه وما لا يتسامح، فعن بعض العامة ان التفاوت بالثلث مما يتسامح فيه، واشكل عليه المصنف بأنالتفاوت بهذا المقدار مما لا يتسامح فيه قطعا، بل التفاوت بالربع بل بالخمس ايضا مما لا يتسامح فيه، وسكت عن التفاوت بما فوق الخمس.
أقول: الظاهر ان ذلك يختلف باختلاف المعاملات، فانه قد يكون التفاوت بالخمس مما يتسامح فيه، بل يكون التفاوت باقل منه ايضا مما يتسامح فيه، كما إذا كانت المعاملة في المحقرات، كان اشترى خضرة من الخضراوات بخمس أفلس مع أنه يساوي بأربعة افلس أو ثلاثة ونصف، فانه لا يعتني على ذلك في العرف، ولا يقال انه معاملة غبنية، وقد يكون التفاوت بالخمس بل العشر بل المائة غبنا، كما إذا باع ما يساوي أربعة آلاف بخمسة آلاف أو باع ما يساوي مائة مليون بمائة وواحد مليون، فانه لا شبهة في كون المعاملة حينئذ غبنية، نعم الواحد في ألف لا يكون غبنا قطعا.
وعلى الجملة قد يكون التفاوت غبنا بلا شبهة، وقد لا يكون غبنا