مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص365
ايضا من جهه ان الشك في أن الملكية المجعولة انما هي محدودة بما بعد الفسخ أو مطلق لا يرفعه الفسخ، فلا يكون الاستصحاب جاريا، للشك في اصل الجعل فيكون معارضا بأصالة عدم الجعل، وعلى الجملة فلا وجه لجريان الاستصحاب أي أصالة اللزوم هنا.
التحقيق في المقام
والتحقيق أن يقال ان المراد من الشرط الضمني في المعاملة الذي عليه يدور خيار الغبن وجودا وعدما ان كان هو تساوي القيمة أي تساوي الثمن والمثمن، فحينئذ يكون الشرط عنوانا وجوديا، فلا شبهة في أنه كلما شككنا في هذا العنوان الوجودي فالاصل عدمه، فتكون النتيجه هو الخيار، لعدم حصول الشرط في جميع تلك الصور المتقدمه كما هو واضح.
وان كان المراد من الشرط هو عدم الخديعة وان لا يخدع كل منهما الاخر، وان لا تكون القيمة زائدة عن القيمة السوقية وان لا يشتري المشتري باقل من القيمة السوقية، بحيث يكون الشرط عنوانا عدميا، فحينئذ لا شبهة في كون الاصل الجاري هنا موافقا للزوم العقد، فان أصالة عدم الزيادة عن القيمة السوقية وأصالة عدم النقيصة هي اصل العدم الازلي يوافق لزوم العقد، فيكون الاصل الجاري حينئذ موافق للزوم العقد كما هو واضح.
ويؤيد اطلاق القوم خيار الغبن على ذلك، فانه يلائم كون الشرط هو عدم الخديعة.
وبعبارة اخرى كلما شككنا في الزيادة أو النقيصة فأصالة عدم الازلي تحكم بعدمه فلا يترتب عليه محذور اصلا، فيكون مفاد هذا الاصل موافقا للزوم العقد كما هو واضح.