پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص360

إذ الجزء الاخر وهو الغبن محرز بالوجدان، وأما العلم والجهل فلا يترتب عليهما الاثر بوجه الا من جهه ان العلم من مقدمات عدم الاقدام على الضرر والجهل من مقدمات الاقدام على الضرر، ولا يكون أصالة عدم الاقدام على الضرر مثبتا.

وتوضيح ذلك: ان الشرط الضمني موجود في كل معاملة بتساوي القيمتين، سواء كانا ملتفتين بذلك أم لا، وقد جرت المعاملة على الاشياء بهذا الشرط، وإذا شككنا في أن المغبون هل اقدم على المعاملة مع العلم بعدم التساوي بحيث يكون اقدامه على الضرر مزيلا لهذا الشرط فالاصل عدمه، أي عدم اقدامه على ذلك، فيكون الشرط باقيا على حاله مع كون الضرر وجدانيا، فلا يترتب ثبوت الشرط على الاصل بل الشرط ثابت ببناء العقلاء.

على أنا نشك في اعتبار الملكية بعد الفسخ للغابن فالاصل عدمه، الا أن يعارض بمثله، وتحقيق الكلام في الاستصحاب.

وعلى الجملة هذا الذي افاده المصنف ( رحمه الله ) متين لو بدل أصالة عدم العلم بأصالة عدم الاقدام، فان عدم العلم ليس موضوعا للخيار بل الموضوع هو الضرر مع عدم اقدامه عليه أي مقيدا بذلك، فلا شبهة ان الضرر محرز بالوجدان والقيد محرز بالاصل، فيثبت الحكم وهو الخيار للمغبون بالاصل الموضوعي الحاكم على أصالة اللزوم.

لو كان المغبون من اهل الخبرة

هذا كله إذا لم يكن المغبون من اهل الخبرة، والا فالظاهر عدم الاعتناء بقوله، فانه لا معنى لكونه اهل الخبرة ومع ذلك يدعي الجهل بالقيمة، فانه يرجع الى التناقض أو يكون دعواه غير عقلائي اصلا، فان مقتضىالظاهر من كونه من اهل الخبرة هو صدور المعاملة منه عن علم.