پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص355

العقد أو كانا عند العقد متساويين، ولكن حصل التفاوت حال القبض ثبت الخيار في الثاني وارتفع الخيار في الاول، كان لما ذكره المصنف في الفرع الاول، وهو ما كان العوضان عند العقد متفاوتين وحصل التساوي بعد ذلك وجه، ولكنه مخالف لما ذكره بعد ذلك في الفرع الثاني، وهو حصول الزيادة والنقصان بعد العقد، بأن كان التساوي حين العقد حاصلا وحصلت الزيادة أو النقيصة بعد ذلك، حيث قال: لا عبرة بهما اجماعا.

وكيف كان فلا يمكن التفريق بين الفرعين بل هما من واد واحد، وعليهفلا وجه لما أصر به شيخنا الاستاذ من الفرق بين المقامين، فراجع كلامه.

بيان آخر

والظاهر ان المناط في الشرط الضمني هو حال العقد، ويتضح ذلك بضم أحد الفرعين بالاخر والاجماع الذي ذكره المصنف في الفرع الثاني، وان لم يكن اجماعا تعبديا لبعده كما هو واضح، ولكنه موافق للارتكاز كما ذكرناه آنفا، فان بناء العقلاء وارتكازهم انما قام على كون العوضين متساويين حال العقد.

ويتضح ذلك بملاحظه حال التجار حيث يربحون في المعاملات أو يخسرون فيها بعد العقد، ويغبن أحد المتبايعين ويربح الاخر من غير أن يدعي أحدهما الغبن ويدعي ثبوت الخيار لنفسه، وليس ذلك الا من جهه عدم ثبوت الخيار له وعدم بناء العقلاء وارتكازهم على ذلك بعد العقد، بل هو كذلك عند العقد.

والحاصل انه ان كان المراد مما هو شرط في ضمن العقد من اشتراط تساوي القيمتين هو التساوي المستمر أو التساوي حال العقد وهو مخالف للاجماع، فانه قائم على عدم الاعتناء بالزيادة والنقصان بعد