مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص349
والوجه في ترتب الضرر على الاقدام مع الشك والاحتمال في امثال ذلك كون الموارد مما اهتم الشارع بحفظه، وكونه مما يجب فيه الاحتياط، ولذا يترتب عليها الحكم مع الاقدام في حال الشك ايضا، وهذا بخلاف ما نحن فيه كما عرفت.
والحاصل انه فرق بين المقام وبين الموارد المذكورة، فان في الموارد المذكورة قد تنجز الواقع فلا يجوز الاقدام عليها الا مع وجود المعذر والحجة الشرعية من الامارات والاصول، والا فمجرد احتمال ترتب قتل النفس المحترمة على الفعل يتنجز التكليف ويحكم بعدم الجواز، وهذا بخلاف المقام، فان الواقع لم يتنجز فالشرط الضمني موجود ما لم يقم دليل على رفع اليد، فمقامنا عكس الموارد المذكورة، حيث ان الاقدام على الضرر لا يتحقق الا مع قيام دليل شرعي عليه، فإذا اقدم على معاملة ولو مع ظن عدم التساوي لا يوجب ذلك رفع اليد عن الشرط الضمني لعدم كون الظن حجة شرعية.
لو ظهر التفاوت بأزيد مما اعتقده المشتري
ثم انه لو اعتقد المشتري عدم كون قيمة هذا المتاع مساويا مع القيمة السوقية، ومع ذلك قد اقدم عليه وظهر التفاوت بازيد مما اعتقده، فهل يتحقق خيار الغبن في ذلك أم لا؟ فصور المسألة أربعة: 1 – أن يكون ما اعتقده من زيادة بما يتسامح ومع ذلك اقدم عليه ولم يعرض عنه لزعم عدم اتحاد قيمة الامتعة في الاسواق، فانه قلمايوجد شئ تتحد قيمته في الاسواق بل الدكاكين في الاسواق مختلفة، فان بعض الناس يأخذ الربح الكثير وبعضهم يقنع بالقليل لقلة مخارجه أو قلة طمعه أو كثرة منافعه، وبعضهم لا يقنع بالقليل لعكس الامور