مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص344
في الرأي والمشاورة، فانه من المحرمات، فتكون مثل الروايات الدالة على حرمة خيانة المؤمن.
وأما رواية ابن عمار، فذكر المصنف انها وان كانت ظاهرة فيما يتعلق بالاموال لكن يحتمل حينئذ أن يراد كون الغابن بمنزلة آكل السحت في استحقاق العقاب على أصل العمل، وهي الخديعة في أخذه المال، ويحتمل أن يراد المقدار الذي يأخذه زائد على ما يستحقه بمنزلة السحت في الحرمة والضمان، ويحتمل ارادة كون مجموع العوضالمشتمل على الزيادة بمنزلة السحت في تحريم الاكل في صورة خاصة، وهي اطلاق المغبون ورده للمعاملة المغبون فيها، ثم ذكر ان الحمل على أحد الاولين أولى ولا اقل من المساواة للثالث.
ولكن ما ذكره المصنف من الحملين الاولين بعيد.
أقول: لا شبهة ان السحت يطلق على المال الحرام وعلى نفس الحرام ايضا في اللغة، ومن الاول ما ورد في الروايات الكثيرة التي تقدمت في المكاسب المحرمة، كقولهم (عليهم السلام): ثمن الخمر سحت، وثمن العذرة سحت، واجور الفواجر سحت، والسحت أقسام كثيرة منها الرشوة (1)، وهكذا.
1 – يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثمن العذرة من السحت (التهذيب 6: 372، الاستبصار 3: 56، عنهما الوسائل 17: 175)، مجهولة لعلي بن مسكين أو سكن.
دعائم الاسلام: ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهي عن بيع العذرة، وقال: هي ميتة (دعائم الاسلام 2: 18، عنه المستدرك 13: 71)، مرسلة.
عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: السحت ثمن الميتة، وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر البغي – الخبر (الكافي 5: 126، التهذيب 6: 368، الخصال: 329، عنهم الوسائل 17: 93)، موثقة.