پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص343

ولكن ذلك مخالف للاجماع والضرورة، فانه لو كانت المعاملة الغبنية باطلة لبان وظهر كظهور حرمة الربا، فان وجود الغبن في المعاملات بين المسلمين من الكثرة بمكان، مع أنه لم يسمع من فقيه أن يلتزم بذلك، فيكون خروج المعاملة الغبنية عن مورد الاجماع بالتخصيص.

على أن حديث نفي الضرر انما ورد في مقام الامتنان، ومن الواضح ان شموله في المقام بحيث يحكم ببطلان المعاملة الغبنية خلاف الامتنان، لانه ورد في مقام الامتنان لجميع الامة، ومن الواضح انه على خلاف الامتنان على البايع، فان الحكم بكون هذه المعاملة باطلة يوجب ضرره، ولو من جهة فوت المنفعة من كيسه، فتكون هذه المعاملة خارجة عنحديث لا ضرر تخصصا وهو واضح.

استدلال على خيار الغبن بالروايات الناهية عن الغبن

ثم انه استدل على بطلان المعاملة الغبنية بجملة من الروايات الناهية عن الغبن، وفي بعضها: الغبن من السحت، وقد ذكرها المصنف في المتن (1).

وفيه ان الظاهر من غير رواية ابن عمار، المتضمنة لكون غبن المسترسل سحتا، هو التحريم التكليفي، فلا دلالة فيها على الحرمة الوضعية، ويمكن أن يراد منها حرمة الغبن – بفتح الباء – فيكون من الخيانة

1 – عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: غبن المسترسل سحت (الكافي 5: 153، عنه الوسائل 17: 395).

عن ميسر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: غبن المؤمن حرام (الكافي 5: 153، التهذيب 7: 7، عنهم الوسائل 17: 395).

عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: غبن المسترسل ربا (الفقيه 3: 173، عنه الوسائل 17: 396).