پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص332

والحاصل ان مقتضى بناء العقلاء وارتكازاتهم هو تساوي المالية في العوضين بحسب العادة، ولو كان التفاوت في ذلك لابد وأن يكون مما يتسامح ويكون اعتبار التساوي في المالية مشروطا في ضمن العقدومنوطا به.

وهذا مما لا شبهة فيه بحسب الصغرى، وأما الكبرى فهو ثبوت الخيار مع تخلف الشرط الضمني، والذي يكون دليلا على ثبوت خيار الغبن هذا ليس الا كما لا يخفى.

استدلال على مشروعيته وثبوته بآية النهي عن أكل المال

وقد استدل على مشروعية خيار الغبن وثبوته بآية النهي عن اكل المال بالباطل بوجهين: 1 – ما ذكره المصنف وحاصله: ان المعاملة التي وقع فيها غبن قد لا يلحق بها العلم بالتبين ولم يظهر الغبن فيها بعد وقد تبين الغبن فيها، وهو على قسمين: لانه قد يكون التبين قبل الرضا بالعقد، وقد يكون التبين فيها بعد الرضا بالعقد، اما إذا كان راضيا بالمعاملة بعد تبين الغبن، فلا شبهة في صحة المعاملة حينئذ، فانه لا يكون فيها ما يمنع عن صحته ولا يكون أكلا للمال بالباطل لانه تجارة عن تراض، وأما إذا كان التبين قبل الرضا بالعقد فتكون المعاملة اكلا للمال بالباطل، إذ المشتري لم يرض بذلك فيكون اكلا للمال بالباطل، وأما إذا كان قبل تبين الخدع في المعاملة فذكر ( رحمه الله ) ان مقتضى الاية وان كان حرمة الاكل حتى قبل التبين الا انه خرج بالاجماع وبقي ما بعد اطلاق المغبون ورده للمعاملة.

أقول: يرد عليه أولا: ان مقتضى التمسك بالاية في المقام هو بطلا