مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص331
وأما ما ذكره من المناقشة في الكبرى، من أن الشرط إذا لم يذكر في متن العقد فلا يكون تخلفه موجبا للخيار، ففيه ان عدم الذكر انما يوجب عدم الخيار مع التخلف إذا لم يكن في حكم الذكر، وأما إذا كان مأخوذا فيه ضمنا وبالدلالة الالتزامية فلا شبهة في انه بمنزلة اخذه في العقد صريحا.
وبعبارة اخرى ان الشروط الابتدائية وان لم تكن واجبة الوفاء ولا يكون تخلفها موجبا للخيار، ولكن إذا قامت قرينة على اعتبار وصف في المبيع وان لم يكن مذكورا في متن العقد فيكون ذلك مثل المذكور، ومن الواضح ان بناء العرف والعقلاء وارتكازاتهم على اعتبار تساوي المالية في تبديل العوضين، وهذا بمنزلة الصغرى، وحيث ان ذلك من المقومات للعقد ومن اركانه، كما إذا باع عبدا فظهر حرا، أو باع ذهبا فظهر مذهبا، فيكون تخلفه موجبا للخيار، وهذا بمنزلة الكبرى، فقد ثبت أن تخلف الشروط الضمنية موجب للخيار، ومن ذلك تساوي العوضين في المالية.
وقد ثبت في بعض الموارد أن تخلف الشرط الضمني الذي اعتبر في العقد بحسب الارتكاز وبالقرائن الحالية يوجب الخيار، منها اعتبار نقد البلد، فلو باع واعطي المشتري غير نقد البلد ثبت للبايع خيار تخلف الشرط الضمني، ومنها اعتبار التسليم، فلو لم يسلم المشتري الا في وقت يشاء نفسه، فلم يشك أحد ثبوت الخيار للبايع، وليس للمشتري أن يقول: ان العقد لازم لدليل الوفاء به ونعطي الثمن في أي وقت نريد، ونظائر ذلك كثيرة في الفقه، وقد اعترف المصنف به ايضا.
وعلى هذا فما ذكره العلامة في غاية الجودة والمتانة، مع قطع النظر عن الاية ايضا.