پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص325

وان كان الصلح لاسقاط الدعوى، فيكون ذلك مثل الابراء، فلان لكل شخص أن يدعي على اخيه المسلم وغيره من حقه ويحضره عند الحاكم للمحاكمة وله حق الاحضار عنده، وليس للمدعى عليه الاباء عن ذلك بوجه، فإذا اسقط حقه هذا بالمصالحة فيكون ذلك مثل الابراء، وعليه فيكون جعل الخيار فيه منافيا لمقتضى الصلح كما هو واضح، فان معنى الاسقاط هو عدم بقاء حق للمدعى على المدعى عليه فيما ادعاه، وانه سقط الا إذا ادعى حقا آخر غير الساقط، والشئ بعد سقوطه لا يرجع الى حالته الاولية.

والحاصل معنى السقوط والابراء هو فراغ ذمة من عليه الحق من الحق الى الابد، فاشتراط التوقيت في ذلك مناف لذلك، فلا يكون حينئذ اسقاطا وابراء كما لا يخفى.

عدم جريان خيار الشرط في الضمان

وأما الضمان، وهو عند الخاصة عبارة عن انتقال الدين من ذمة المديون الى ذمة الضامن، فيكون ذمة المديون بريئا، ويكون ذلك ايضا مثل الابراء كما هو واضح.

جريان خيار الشرط في الرهن

وأما الرهن، فقد يقال بكون جعل الخيار فيه منافيا لمقتضى الرهنية، فان الرهن وثيقة وكون المرتهن على اطمينان من دينه، فجعل الخيار فيهينافي الاطمينان.

وفيه ان الرهن وان كان وثيقة الا انه وثيقة للدين، ومعنى كونه وثيقة للدين هو وصلة به، أي ان الرهن متصل به، ولذا يقال وثيقة للدين، أي مشدود به، فيحل عند اداء الدين، واخذ الوثيقة بمعنى الاطمينان لسه