پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص323

التأبيد فيها، وانها وقعت لله وما كان لله لا يرجع (1)، كما ذكر المصنف، بل في بعض الروايات ان آخذ الصدقة هو الله تعالى (2)، فإذا كان الطرفهو الله فكيف ترجع الصدقة.

وربما يتوهم كما توهم بعض المحشين، من أن ما ذكره المصنف هنا من كون الصدقة لله تعالى وما كان لله لا يرجع مناف لما ذكره في الوقف، من الاشكال في الكبرى في عدم اعتبار القربة، أي عدم الدليل على ذلك.

ولكن قد ظهر جوابه مما ذكرناه، وبيانه ان الروايات الكثيرة قد دلت على اعتبار القربة في الصدقة وكونها على وجه قربي، ومعنى اعتبار

1 – عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته؟ فقال: ان الصدقة محدثة انما كان النحل والهبة ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز، ولا ينبغي لمن أعطى شيئا لله عز وجل أن يرجع فيه (التهذيب 9: 153، الاستبصار 4: 108، الكافي 7: 30، عنهم الوسائل 19: 243)، موثقة.

عن جميل قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يتصدق على بعض ولده بصدقة وهو صغار أله أن يرجع فيها؟ قال: لا، الصدقة لله تعالى (الكافي 7: 31، التهذيب 9: 137، الاستبصار 4: 102، عنهم الوسائل 19: 179)، صحيحة.

2 – عن معلي بن خنيس عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: ان الله لم يخلق شيئا الا وله خازن يخزنه الا الصدقة، فان الرب يليها بنفسه، وكان أبي إذا تصدق بشئ وضعه في يد السائل ثم ارتجعه منه فقبله وشمه ثم رده في يد السائل، وذلك انها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل، فأحببت أن اقبلها إذ وليها الله – الحديث (الكافي 4: 8، ثواب الاعمال: 173، عنهما الوسائل 9: 406، تفسير العياشي 2: 107، عنه الوسائل 9: 434)، صحيحة وان كان فيه معلي بن خنيس، لانه موثق وتضعيف النجاشي اياه في غير محله، فراجع معجم رجال الحديث.

عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) إذا أعطى السائل قبل يد السائل فقيل له: لم تفعل ذلك؟ قال: لانها تقع في يد الله قبل يد العبد (تفسير العياشي2: 108، عنه الوسائل 9: 434)، ضعيفة.