مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص320
جريان خيار الشرط في الوصية والهبة
أما الوصية، سواء كانت ايقاعا أو عقدا، فان كان قبل الموت فهو جائز بطبعه، فلا يدخل فيه الخيار بل كلما اراد الفسخ يفسخ، وان كان بعد الموت فهو لازم فيجوز فيه جعل الخيار، إذ لا نري فيه ما ينافيمفهوم الايصاء وانه موافق لما دل باطلاقه على صحة الوصية.
ولكن في جعل الخيار فيها استبعادا محضا، وذلك فان مقتضى جعل الخيار فيه انه بالفسخ من المورث أو من له الخيار ان المال يرجع الى ملك الميت، فانه الذي أنشأ العقد وجعل فيه الخيار وكان المال في ملكه، ثم بتوسط الميت ينتقل الى الورثة، فان في هذا استبعادا محضا بأنه كيف يملك الميت بعد موته ولكنه مجرد استبعاد فلا محذور فيه.
وأما الهبة المعوضة التي لا تكون لذي رحم أو على وجه قربي أو من الزوج للزوجة، فلا شبهه في جعل الخيار فيه، فانه من العقود التي لا محذور فيها لجعل الخيار بوجه كما لا يخفى، فافهم.
خلاصة الكلام في معنى جريان خيار الشرط في العقود
والحاصل انك قد عرفت ان معنى جعل الخيار في العقد هو جعل المنشأ مقيدا بقيد خاص وبحد خاص، فيكون مفاد العقد هي الملكية المحدودة بعدم الفسخ، ثم انك قد عرفت ايضا ان معنى جعل الشرط في العقد هو كون البيع أي الملتزم به معلقا بذلك الالتزام الشرطي، بحيث انه لولا ذلك الالتزام الشرطي المعلق عليه لما باع البايع ماله اصلا، وقلنا ان التعليق في امثال ذلك لا يضر، فانه انما يضر ان كان لامر مشكوك الحصول لا لامر منجز كما لا يخفى.