پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص319

المذكورة في باب الوقف، بل في بعضها ذكر الامام (عليه السلام) انه وقف الى أن يرث الله الارض ومن عليها (1).

عدم جريان خيار الشرط في الصدقة

وأما الصدقة، فالظاهر عدم جريان الخيار فيه، فانها لله، فما كان للهلا يرجع (2)، بل هو كذلك في اعتبار العرف ايضا، فانه لا يجوز العرف جواز رجوع المصدق الى الصدقة بعد مدة، فهي نظير الوقف بناءا على اعتبار التأبيد فيه بل قسم من الوقف، وعلى الجملة فالصدقة حيث كانت امرا قربيا فلا ترد.

1 – عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: أوصي أبو الحسن (عليه السلام) بهذه الصدقة: هذا ما تصدق به موسي بن جعفر، تصدق بأرضه في مكان كذا وكذا كلها – الى أن قال: – تصدق موسى بن جعفر بصدقته هذه وهو صحيح صدقة حبسا بتلا بتلا مبتوتة لا رجعة فيها ولا رد، ابتغاء وجه الله والدار الاخرة، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الاخر أن يبيعها ولا يبتاعها، ولا يهبها ولا ينحلها، ولا يغير شيئا مما وصفته عليها حتى يرث الله الارض ومن عليها (الكافي 7: 53، التهذيب 9: 149، الفقيه 4: 184، عيون الاخبار 1: 37، عنهم الوسائل 19: 202)، صحيحة.

2 – عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته؟ فقال: ان الصدقة محدثة انما كان النحل والهبة ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز، ولا ينبغي لمن أعطى شيئا لله عز وجل أن يرجع فيه (التهذيب 9: 153، الاستبصار 4: 108، الكافي 7: 30، عنهم الوسائل 19: 243)، موثقة.

عن جميل قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يتصدق على بعض ولده بصدقة وهو صغار أله أن يرجع فيها؟ قال: لا، الصدقة لله تعالى (الكافي 7: 31، التهذيب 9: 137، الاستبصار 4: 102، عنهم الوسائل 19: 179)، صحيحة.