مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص317
فحال الفسخ ورفع الملكية وقطعها عن العين حال الاقالة بعد تلف العين، فمع الفسخ ايضا ان كانت العين باقية فترد الى البايع والا فيرد المثل ان كان له الخيار حتى بعد تلف العين.
ومن هنا ظهر انه لا وجه لقياس الفسخ وانقطاع السلطنة به بالتلف وانقطاع السلطنة به من جميع الجهات، بل القياس في انقطاع السلطنة بهما فقط ليس الا، فافهم.
الضابطة الكلية في جعل الخيار في العقود والايقاعات
إذا عرفت ذلك كله فاعلم ان الميزان الكلي والضابطة الكلية في جعلالخيار في العقود والايقاعات هو ان لا يلزم من جعله ما ينافي مفهوم العقد، بأن ينافي التحديد مفهوم نفس العقد أو الايقاع، كما إذا طلق مع جعل الخيار لنفسه، أو ابراء ذمة المديون موقتا، أو اعتقه كذلك، فان المتبادر من مفهومها هو الابدية والتوقيت ينافيها، فمعنى الابراء افراغ الذمة الى الابد والتوقيت امهال لا ابراء، ومعنى الطلاق الارسال والاطلاق والتوقيت ينافيه، وكذلك العتق.
أو كان هنا اطلاق أو عموم يقتضي صحة العقد الذي يجعل فيه الخيار، ففي البيع ونحوه من المعاملات مقتضى اوفوا بالعقود (1) وسائر الادلة هو صحة المعاملة التي جعل فيه الخيار، فيكون شمولها عليها بهذا المقدار، وأما بعد الفسخ فلا فتكون المعاملة المنشاة بقيد، أي المنشئ المحدود بحد، مشمولا لادلة لزوم المعاملة، فالزائد عن ذلك يكون خارجا عن حدود الادلة الدالة على اللزوم من الاول.
1 – المائدة: 1.