مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص315
أعني الواجدية هي محدودة بحد خاص، وهو عدم الفسخ، فإذا فسخ ترتفع هذه السلطنة وما يجوز له من التصرفات، وتنقطع سلطنته عن العين، ونظير ذلك كثير في العرف، فانه يكون شخص سلطانا الى سنة، كما هو كذلك في الرئاسة الجمهورية، ولكن تصرفاته في الاملاك مطلقة، فله أن يتصرف في زمان سلطنته تصرفا مطلقة وتصرف خمسين سنة، بأن يؤجر ارضا الى خمسين سنة وهكذا.
وكذلك المتصرفين المنصوبين في البلاد من قبل الملك، فان سلطنتهم وان كانت مقيدة بأمد خاص ولكن تصرفاتهم مطلقة، ولذا تنفذ امورهم بعد انعزالهم ايضا كالطرق والشوارع، وكذلك رئيس الوزراء ونحوهم، وكذلك الامر في كل معاملة خيارية، فان معناه تحديد المنشأ، فيكون نفس السلطنة خاصة ولكن نفوذ التصرف بجميع انحائهمطلقا.
والحاصل ان اصل الالتزام وان كان غير قابل للاطلاق والتقييد، فانه كالانشاء اما يوجد أو لا، وانما الاطلاق والتقييد باعتبار المتعلق، ولكن تقييد استمراره باعتبار متعلقه شئ ممكن، بأن يقيد الوقوف عليه واستمراره بشرط، وعليه فلا مانع من تحديد الالتزام البيعي بحسب الاستمرار بالالتزام الشرطي، فتكون النتيجه من المجموع كون الملكية مقيدة بحد خاص كما هو واضح.
الفرق بين التلف والفسخ
ثم انه كما يوجب الفسخ انقطاع سلطنة المشتري عن العين بالكلية، وكذلك التلف، فانه إذا تلف مال أحد تنقطع سلطنته عن العين وعن ماليته بالكلية، الا إذا كان التلف مستندا الى شخص يكون اتلافه موجبا