مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص314
وعليه فلو تخلف المشروط عليه عن شرطه فلا يثبت للمشروط له الخيار، فان فائدة هذا الشرط ليس الا الزام المشروط عليه على الوفاء ومع عدمه لا يثبت الخيار.
نعم يمكن ترتب بعض الاثار عليه في مثل عقد النكاح، من عدم تحقق النشوز ونحوه، مثلا كما اشترط الزوجة مكانا خاصا لزوج فلم يف فذهاب الزوجة الى ذلك المكان لا يوجب النشوز، ولا يضر ذلك بصحة العقد، فان المعلق عليه حاصل جزما، أعني التزام المشروط عليه، وكذلك إذا كان الشرط فاسدا، فان تعليق العقد بالوفاء بالشرط الفاسد من هذا القبيل، أي الشرط حاصل وهو الالتزام بالوفاء بالحرام غايه الامر لم يمضه الشارع.
ومن هنا نقول ان الشرط الفاسد لا يفسد العقد، كما سيأتي في باب الشروط.
نعم مع عدم الالتزام في جميع الصور المتقدمة من الاول لم يبطلالعقد من الاول، لان ما أنشأه البايع لم يقبله المشتري وما قبله المشتري لم ينشأه البايع كما لا يخفى.
ثم انك عرفت من جميع ما تقدم في معنى الخيار ان معناه ليس الا تحديد الملكية المنشاة بزمان، ومعنى التحديد ان البايع مثلا يعتبر ملكية داره لزيد الى الابد من حيث الزمان، ويلزم بذلك على وجه الاطلاق ولم يقيد اصل التزامه بشئ، فان الاطلاق والتقييد في اصل الالتزام غير معقول، ولكن يقيد ذلك بحسب الطواري والكيفيات من حيث الزمانيات.
ونتيجه ذلك ان المشتري له التصرف في المبيع باي كيفية يريد حتى بالاعدام ونحوه، فان له ذلك على وجه الاطلاق ولكن ملكيته وسلطنته