پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص313

بيان آخر في تبيين المناط في جريان خيار الشرط

بعبارة اخرى ان الشروط على ثلاثة اقسام: 1 – أن يكون مرجعه الى جعل الخيار للمشروط له، كاشتراط الاوصاف في المبيع مثلا الخارجة عن القدرة، كما إذا باع عبدا فشرط المشتري على البايع كونه كاتبا، فان كونه كاتبا ليس في قدره البايع، فإذا ظهر غير كاتب فليس للمشتري الزامه بكونه كاتبا، وهكذا في جميع الاوصاف غير الاختيارية، غايه الامر فيثبت للمشروط له خيار تخلف الشرط، فله أن يرضي بالمبيع الفاقد للوصف وله أن يفسخ العقد ويرجع الثمن.

2 – أن يكون متعلق الشرط امرا اختياريا، كما إذا اشترى أحد شيئا وشرط في ضمنه امرا مقدورا للبايع، كخياطة ثوبه وبناية داره أو نجارة بابه، ونحو ذلك من الامور المقدورة للبايع، وفي مثل ذلك فالشروط مجمع للامرين: الزام المشروط عليه بالوفاء بالشرط ومع عدم الوفاء ثبت له خيار تخلف الشرط، فله أن يرضي بالعقد بدون الشرط وله أن يفسخ العقد.

3 – أن يشرط أحد المتعاقدين على الاخر شرطا في العقد الذي لا يجري فيه الخيار الا فيما عينه الشارع بدليل خاص كعقد النكاح، فانه لا يجري فيه الخيار الا بالاسباب التي عينها الشارع بدليل خاص، فمقتضى الشرط هنا ليس الا تعليق الالتزام العقدي على الالتزام الشرطي، فلا شبهة في جواز التعليق حينئذ، فان المعلق عليه وهو التزام المشروط عليه حاصل، والتعليق انما يضر إذا كان متعلقه مشكوكا وليس كذلك، فما هو باطل هو الثاني دون الاول، فان مورد المتيقن من الاجماع هو الثاني، وأما الاول فالتعليق على نفس وجود المبيع مثلا.