مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص307
الشريعة الا على قسمين: دائمي وموقت، وهذا العقد خارج عن كليهما، فانه ليس بدائمي لكون الزواج مقيدا بعدم الفسخ كما عرفت، إذلا معنى لاعتبار الزواج بعدم الفسخ ايضا ليكون دائميا لكونه تناقضا واضحا ولغوا محضا، وأما الموقت فلانه مشروط بكون الوقت معلوما ومسما، كما ورد في الروايات الكثيرة (1)، بل في قراءة ابن عباس: الى أجل مسمى (2)، حيث اضاف لفظ المسمي، وحيث ليس الاجل هنا معلوما فيكون باطلا.
فلا يقاس ذلك ببقية الشروط الفاسدة الغير المبطلة للعقد، واذن فاشتراط الخيار في النكاح فاسد ومفسد للعقد.
نعم لو كان التوقيت بما وقت به الشارع كالطلاق والعيوب الخمسة فلا مانع منه، فانه امر تعبدي، حتى لو صرحا الزوج والزوجة من الاول بذلك لكان صحيحا ايضا، بأن قال: زوجت الى ان اطلق، أو الى أن يظهر شئ من العيوب.
عدم جريان خيار الشرط في الوقف
وأما الوقف، سواء كان من العقود أو الايقاعات، فقد ذكرنا في بيع الوقف انه على قسمين: 1 – أن يكون تحريرا وفكا للملك كالمساجد ونحوها، فهو مثل العتق فيكون من الامور العدميه، فبالوقف يعدم الملكية ويفكها ويجعلها
1 – عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تكون متعة الا بأمرين: أجل مسمى وأجر مسمى (الكافي 5: 455، التهذيب 7: 262، عنهما الوسائل 21: 42).
2 – عن الصدوق: قرأ ابن عباس: فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فآتوهن اجورهن فريضة (الفقيه 3: 292، عنه الوسائل 21: 8)، ضعيفة، والاية في النساء: 24.