پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص302

الواضح ان الايقاعات لا تدخل فيها الاقالة فنكشف من ذلك عدم جريانه في الايقاعات كما هو واضح.

وقد عرفت الجواب عنه وقلنا ان اللزوم حكم الهي قد جعل في العقود، وفي أي مورد دل دليل على جواز دخول الخيار فيه نأخذ به والا فلا، فدخول الاقالة في بعض العقود وعدم دخولها في بعض ليس ميزانا لجريان الخيار فيها وعدم جريانه فيها، فلا يوجب ذلك كون حقيقة اللزوم متعددا حقيا تارة وحكميا اخرى، بل الحقيقة في جميعها على نسق واحد، ومن هنا تري جريان الخيار في عقد النكاح من بعض الجهات دون بعض مع عدم جريان الاقالة فيه.

وعلى الجملة جواز جعل الخيار في العقود وعدم جواز جعله فيه تابع للدليل، ففي كل مورد دل الدليل على جواز نأخذ به والا فنحكمباللزوم للعمومات الداله على اللزوم.

بيان ثالث لجريان الخيار في الايقاعات

والتحقيق أن يقال انه بناءا على كون دليل شرط الخيار في العقود هو دليل الوفاء بالشرط، أعني المؤمنون عند شروطهم الذي ورد في الروايات المستفيضة، لا يمكن التمسك بها لوجه آخر، بل دليل الشرط هو شئ آخر قد اشرنا إليه فيما سبق، وحاصله: ان المنشئ الذي يشترط الخيار في العقود انما ينشئ من الاول ملكية محدودة بعدم الفسخ، فيكون ما التزمه كل منهما في مقام الانشاء مشمولا لادلة الوفاء بالعقد، ولا تكون تلك الادلة شاملة لها من الاول حتى يتنازع في خروجها عنها.

وعليه فيجوز لكل من المتعاقدين في العقود ولخصوص المنشئ في الايقاعات أن ينشئ من الاول حصة خاصة، وملكية محدودة،