پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص300

وفيه ما ذكره المصنف، من أن المستفاد من الاخبار كون الشرط قائما بشخصين: المشروط له والمشروط عليه، لا كونه متوقفا على الايجاب والقبول، ألا تري انهم جوزوا أن يشترط في اعتاق العبد اشتراط خدمة مدة، متمسكا بعموم المؤمنون عند شروطهم، وهذا لا شبهة فيه، وعليه فلا مانع من اشتراط شئ في الطلاق والعتاق تمسكا بعموم القاعدة الدالة على جواز الشرط كما هو واضح.

وقد يظهر من المصنف وجه آخر في المنع عن جريانه في الايقاعات، وقد اصر عليه شيخنا الاستاذ في عدة موارد، وحاصله: ان الخيار انما يجري في مورد يكون العقد قابلا للاقالة والانفساخ بها، فانه يستكشف من ذلك ان اللزوم لزوم حقي، فكل ما يكون اللزوم فيه حقيا يدخل فيه الشرط ايضا، وأما ما لا تدخل فيه الاقالة فيستكشف من ذلك كون اللزوم حكميا، فلا يمكن رفع اللزوم بجعل الخيار في العقد، وحيث ان الايقاعات مما لا تدخل فيه الاقالة فيستكشف من ذلك كون اللزوم حكميا، فلا يدخل فيه خيار الشرط، وهذا هو الكبرى الكلي فيكل عقد يدخل فيه خيار الشرط وما لا يدخل فيه خيار الشرط.

أقول: قد عرفت في أول البيع انه لا فارق بين الحكم والحق من حيث الحقيقة، بل كلاهما من حقيقة واحدة ومن مجعولات الشارع، غاية الامر ان الشارع قد اعطى الاختيار بيد المتعاملين فيقبل الحل والفسخ وكذلك في الجواز، وسمي ذلك بحسب الاصطلاح حقا، وفي الاخر لم يجعل فيه لاحد سلطنة اصلا ولا يقبل الفسخ اصلا، كما ان الجواز الحكمي كذلك، فانه لا يقبل النقل والاسقاط، وسمي ذلك بحسب الاصطلاح حكما كما هو واضح.

و عليه فلابد في تمييز اللزوم الذي لا يقبل الفسخ عما يقبل الفسخ و