پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص297

ولكن تلك القرينة العامة في المقام على العكس، حيث انه قد تعلق غرض البايع بحفظ المبيع كما عرفت، والا لباع متاعه باكثر من ذلك، فان اشتراط الخيار يوجب نقص القيمة كما عرفت، وعليه فاشتراط المشتري الخيار لنفسه متى رد المبيع انما هو ظاهر بحسب الارتكاز العرفي في رد عين المبيع كما هو واضح.

وعليه فلو تلف المبيع سقط خيار المشتري، وأما البايع فسقوط خياره وعدمه تابع لشرطه كما لا يخفى، نعم لو اشترط المشتري على البايع ثبوت الخيار لنفسه متى رد المبيع أو بدله فلا يسقط خياره بتلف المبيع، بل له الخيار برد بدله كما هو واضح.

ثم انه هل يجوز اشتراط الخيار بالرد اعم من أن يكون برد المبيع أو بدله حتى مع عدم تلف العين أو لا، وقد استشكل المصنف في ذلك هنا كاستشكاله في اشتراط الخيار برد الثمن اعم من رد العين أو البدل حتى مع بقاء الثمن والوجه فيه ما ذكره هناك من أنه مخالف لقانون الفسخ فيكون غير مشروع، وذلك لان مقتضى قانون الفسخ أن يرد كل مال الى صاحبه بالفسخ ويكون الثمن راجعا الى المشتري ويرجع المبيع الى البايع، فان معنى الفسخ هو كون المبيع كعدمه واشتراط رد بدله مع الانفساخ مخالف لذلك كما هو واضح.

وقد ذكرنا سابقا ان ما ذكره المصنف وان كان متينا ولكن يمكن أن يكون ذلك بشرط آخر ولو كان ضمنيا بأن يشترط في نفس هذا البيع، بأنيشترط الفسخ برد المبيع ويشترط ايضا أن يبادل المبيع بعين آخر بحيث ان المشتري يفعل فعلين بحسب الاشتراط: أحدهما فسخ العقد، والثاني تبديل المبيع بعين آخر ولو كان هذا التبديل بالوكالة من قبل البايع كما عرفت ذلك في السابقة.