مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص296
وبعبارة اخرى انه لم يتم امد خيار البايع، ومع ذلك كيف يثبت للمشتري خيار تبعض الصفقة، وقد كان جعلهما هذا الشرط للمشتري على هذا النحو، بأن يرد الثمن و يفسخ البيع الى وقت معين، والفرض انه لم يخرج الوقت والمدة بعد كما لا يخفى.
ولعل هذه العبارة من غلط النسخة، ولم نر من الحواشي من يتعرض لذلك.
8 – اشتراط الفسخ برد المثمن للمشتري
قوله ( رحمه الله ): الثامن: كما يجوز للبايع اشتراط الفسخ برد الثمن، كذلك يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد المثمن.
أقول: قد عرفت انه لا شبهة في جواز البيع واشتراط الخيار فيه برد الثمن وانه مقتضى القاعدة، مضافا الى ورود الروايات عليه، وكذلك يجوز للمشتري أن يشترط لنفسه الخيار متى رد المبيع، فان الروايات وان وردت في اشتراط الخيار برد الثمن.
ولكن قد عرفت ان مشروعية هذا الشرط لا تحتاج الى الروايات لكونه موافقا للقواعد، فان القاعدة الاولية تقتضي مشروعية هذا الشرط في الثمن والمثمن، اما على النحو الذي ذكرناه، من كون انشاء الملكية من الاول مضيقة، أو بمقتضى المؤمنون عند شروطهم كما هو واضح، وكيف كان لا شبهه في جواز الشتراط الخيار للمشتري برد المبيع.
نعم فرق بين المقام وبين اشتراط الخيار برد الثمن، وهو انك عرفت قيام القرينة العرفية والارتكاز العرفي على أن اشتراط رد الثمن اعم من رد شخصه أو بدله، فان ما أوجب البايع أو يبيع داره مثلا من زيد على هذا النحو هو احتياجه الى ثمنه واشتراط الخيار برد نفس الثمن لا يفيدولا يرفع حوائجه كما هو واضح.