مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص295
المتعاقدين على النحو الذي جعلاه، ولا يقاس ذلك بخياري المجلس والحيوان كما عرفت.
وعليه فلو فسخ البعض ولم يفسخ البقية حتى خرجت المدة فليس على البايع شئ اصلا، فان المؤمنون عند شروطهم فلازم الوفاء به هو ذلك، ولا يثبت هنا شئ للمشتري، ويكون ذلك نظير المعاملتين اللتين ثبت فيهما الخيار، فهل يتوهم أحد انه إذا فسخ البايع هذه المعاملة وذلك يستلزم الفسخ في معاملته الاخرى ايضا، وكذلك المقام كما لا يخفى.
وأما الثاني فان كان مقتضى الوفاء بالشرط هو نفوذ فسخ البايع العقد في كل جزء جزء من المبيع برد كل جزء جزء من الثمن، سواء فسخ في البقية ايضا أم لا كما عرفت في سابقه، ولكنه حيث اشترط المشتري ايضا عليه انه إذا فسخ في جزء فلا بد له أن يفسخ في البقية ايضا، فإذا لم يفسخ البايع في البقية الزمه المشتري بذلك على حسب اشتراطه والا فيثبت له خيار تخلف الشرط، وكذلك لو لم يفسخ حتى خرجت المدة كما هو واضح.
وفي جميع هذه الاقسام لا نري موردا لتبعض الصفقة اصلا كما هو واضح.
وأعجب من ذلك ان المصنف ( رحمه الله ) ذكر بعد ما حكم بثبوت خيار تخلف الشرط، بأنه لا يبعد ثبوت خيار تخلف الشرط قبل خروج المدة، ووجه العجب مضافا الى ما ذكرناه من عدم الوجه وتعقل خيار تبعض الصفقة اصلا، انه كيف يثبت ذلك للمشتري قبل خروج المدة، فانه في ضمن هذه المدة لعمل البايع برد الثمن ويفسخ البيع، فثبوت خيار تبعض الصفقة ينافي ذلك.