پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص294

1 – أن يشترط على المشتري فسخ مجموع العقد برد جزء معين من الثمن أو جزء غير معين، ولكن فسخا متدرجا بأنه يفسخ المجموع برد الثمن تدريجا، بأنه كلما ادي من الثمن جزء يفسخ في مقابله الى أن يفسخ المجموع، ففي الحقيقة يكون ذلك توسعة للبايع في رد الثمن كمالا يخفى، إذ رد مجموعه دفعة واحدة كلفة عظيمة عليه.

وعليه فلو فسخ في بعض وبقي بعض الاخر حتى خرجت المدة كشف ذلك عن بطلان الفسخ من الاول، فان كل جزء جزء من الفسخ كان مشروطا بفسخ الجزء الاخر حتى يتم فسخ مجموع العقد، فإذا فسخ ولكن بقي جزء واحد كان الفسخ باطلا من الاول لعدم حصول شرطه، وهذا نظير مشروطية عتق المكاتب برد مجموع مال الكتابة، ونظير اشتراط صحة الصلاة بالتشهد والسلام، ونظير اشتراط الصوم بالجزء الاخير من الوقت، فيكون العمل صحيحا بشرط حصول هذا الشرط، والا فيبطل كما هو واضح.

2 – انه أن يشترط البايع على المشتري فسخ كل جزء برد جزء من الثمن من غير أن يكون الفسخ أو ثبوت الخيار بالرد – أي سواء قلنا بحصول الفسخ بالرد أو كان الرد من مقدمات الفسخ – مشروطا بالفسخ في الجزء الاخير، وهذا على قسمين: فانه تارة يشترط أن يكون رد كل جزء من الثمن فسخا للعقد أو مقدمة للفسخ على التقريب المتقدم من غير أن يكون منوطا برد جزء آخر وفسخ العقد في ذلك الجزء الاخر، واخرى يكون هذه الصورة ولكن يشترط المشتري ايضا على البايع انه إذا فسخ فلا بد له أن يفسخ في الكل والا فلم يفسخ اصلا.

أما الاول فمقتضى وجوب الوفاء بالشرط هو العمل بطبق الشرط على النحو المقرر عند العقد، لما عرفت ان هذا خيار جعلي فيتبع فيه جعل