مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص293
اشتراط الفسخ برد الثمن للبايع
وله ( رحمه الله ): ولو شرط البايع الفسخ في كل جزء برد ما يخصه من الثمن، جاز الفسخ فيما قابل المدفوع، وللمشتري خيار التبعيض إذا لم يفسخ البايع بقية المبيع.
أقول: قد عرفت ان هذا الخيار خيار جعلي من المتعاقدين فيتبعالشرط على النحو الذي شرطاه، فلو شرط البايع على المشتري ثبوت الخيار له برد بعض الثمن يثبت له ذلك إذا رد ما يصدق عليه بعض الثمن المقصود في العرف لا بمقدار يكون خارجا عن الصدق العرفي أو عن كونه مقصودا لهما.
ولا يقاس ذلك بخياري المجلس والحيوان فانه لا يجوز الفسخ فيهما في بعض المبيع دون بعض، فانهما انما ثبتا بجعل الشارع بالنسبة الى مجموع الثمن والمثمن، فإذا فسخ من له الخيار البيع لابد له أن يفسخ في المجموع دون البعض، وأما في المقام فالخيار بجعل المتعاقدين فيتبع جعلهما على النحو الذي جعلاه كما لا يخفى، فافهم.
وقد ذكر المصنف ( رحمه الله ): ولو شرط البايع الفسخ في كل جزء برد ما يخصه من الثمن جاز الفسخ فيما قابل المدفوع وللمشتري خيار التبعيض إذا لم يفسخ البايع بقية المبيع وخرجت المدة، وهل له ذلك قبل خروجها، الوجه ذلك.
أقول: الظاهر انه لا وجه لهذا الكلام وانه لا نتعقل مورد في هذا المقام يثبت فيه للمشتري خيار تبعض الصفقة، وبيان ذلك انه قد عرفت ان هذا الخيار انما بجعل المتعاقدين فبأي كيفية جعلاه كان متبعا.
وعليه فشرط الخيار وفسخ العقد برد بعض الثمن لا يخلو عن وجو