مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص292
أقول: لا وجه لهذا الكلام، فانه إذا كان الخيار مشروطا برد تمام الثمن فلا معنى لرد بعضه بعنوان الثمنية بحيث يكون ثمنا بالفعل، فان كونه ثمنا بالفعل ملازم لانفساخ العقد كونه داخلا في ملك المشتري، والمفروض ان العقد لا ينفسخ الا برد الجميع ولا يثبت له الخيار برد البعض.
وعليه فلا معنى لكون رد البعض بعنوان الثمنية بل يكون ذلك امانة مالكية عند المشتري ليكون ثمنا عند الفسخ بعد رد تمام الثمن، فيكونثمنا بالقوة كما لا يخفى.
نعم إذا اشترط في مقام الرد أن يكون المشتري ضامنا عند التلف وقبل المشتري فيكون شرط لازم الوفا.
وقد يتوهم الضمان بدعوى انه نظير المقبوض بالسوم الذي ذهب المشهور الى الضمان في تلفه في يد من اخذه أي المشتري.
وفيه انه فرق واضح بين المقامين، فان المقبوض بالسوم على تقدير الضمان في تلفه انما اخذه المشتري لصلاح نفسه وملاحظة انه مصلحة له أم لا، فيكون ضامنا إذا تلف المقبوض بالسوم في يده، وهذا بخلاف المقام فان البايع انما اقبض بعض الثمن لصلاح نفسه لا لصلاح المشتري بل كثيرا ان المشتري لا يرضي بالفسخ اصلا، فان الغالب بل الدائم في مثل هذا البيع أي البيع بالخيار ان المبيع يكون ثمنه اقل من البيع بدون الخيار، فان غرض البايع كان هو رد عينه فلذا باعه كذلك لرفع احتياجه فلو كانت قيمته مساوية لقيمة المبيع الذي يشتري بالقيمة السوقية بلا خيار لم يقدم المشتري بذلك.
وكيف كان لا نعرف وجها للقول بضمان المشتري إذا تلف بعض الثمن عنده كما لا يخفى، فافهم.