مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص291
7 – إذا اطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك الا برد الجميع
قوله ( رحمه الله ): الامر السابع: إذا اطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك الا برد الجميع، فلو رد بعضه لم يكن له الفسخ.
أقول: الظاهر من اشتراط الخيار برد الثمن الى المشتري انه رد جميع الثمن، وعليه فلو رد بعض الثمن فهو كمن لم يرد شيئا اصلا، فلا يثبت له الخيار، فان هذا خيار جعلي تابع لما جعله المشروط له، وعلى هذا ليس للمشتري التصرف في ذلك فانه باق على ملك مالكه وهو البايع وتصرفالمشتري تصرف في مال الغير بدون اذنه فهو حرام، بل يكون ذلك وديعة عنده.
وتوهم ان هذا يكون اقالة، فان المشتري إذا اخذ بعض الثمن المردود إليه كشف ذلك عن رضاه بالفسخ فيكون اقالة.
وفيه انه مضافا الى منع كشفه عن رضاه بالانفساخ فان الاخذ اعم من ذلك ومن كونه اقالة، ثم ان الاقالة غريبة عن ذلك، فان كلامنا في تحقق الفسخ بالرد أو ثبوت الخيار للبايع بذلك على النحو الذي تقدم، سواء رضى المشتري بالفسخ أم لم يرض، وأي ربط له برضاهما بالاقالة والفسخ كما هو واضح.
ضمان المشتري إذا تلف الثمن
قوله ( رحمه الله ): والظاهر انه ضامن له لو تلف إذا دفعه إليه على وجه الثمنية.
أقول: حاصل كلامه إذا دفع البايع بعض الثمن الى المشتري على وجه الثمنية كان ضامنا له إذا تلف، الا أن يصرح البايع بكونه امانة عنده، فانه حينئذ لو تلف لا يكون ضامن