مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص290
لابد له أن يرده الى الحاكم الاول مع احتمال عدم الوجوب، فانه مال آخر للصغير يتملكه بالفسخ الذي هو معاملة جديدة، وليس له ربط بالمعاملة الاولى التي وضع الحاكم عليها اليد حتى تحصل المزاحمة.
ولكن قد ذكرنا في باب الولاية انه لا دليل على ولاية الحاكم للصغير الا من باب الحسبة، ومعنى الحسبة اتيان الامر من باب كونه امرا قربيا، بحيث ان الشارع يرضي بذلك ولا يرض بحيفه، فيؤتي ذلك حسبة الى قربة الى الله، ومن باب كونه مطلوبا للشارع، ويكون حفظه محبوبا.
وعليه فولاية الحاكم من باب القدر المتيقن، فانه لا نحتمل ان علمهمانعا عن التصرف في مال الصغير مع الاحتياج، وكذلك لا نحتمل ان عدالته مانعة، وإذا كان مال الصغير ونفسه محتاجا الى الحفظ والى النقل والانتقال والى التصرف فيه وكان الامر دائرا بين أن يباشره الحاكم أو غيره، فالمتيقن هو الحاكم كما هو واضح.
وعليه فلا يجوز أن يتصرف فيه الحاكم الثاني بعين هذا الملاك، فانه نشك في انه بعد وضع الحاكم الاول يده عليه ان لا يجوز للثاني أن يتصرف فيه، فحيث ان المورد مما لابد من اخذ القدر المتيقن لعدم وجود الدليل اللفظي على ولاية الحاكم كما عرفت، إذا فلا يجوز للثاني أن يتصرف فيما وضع الحاكم الاول يده عليه،.
نعم لو شككنا في جواز تصرف الحاكم الاول بعد التصرف، فمقتضى اخذ القدر المتيقن هو المنع عن تصرفه ولكنه بديهي البطلان، فانه غير محتمل قطعا.
وكيف كان فليس المورد من موارد مزاحمة الحاكم حتى يقال لا تجوز مزاحمته.