مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص289
رده الى نفسه بل معناه وصول الثمن إليه، بأن يكون من جملة أمواله، اللهم الا أن يشترطا الرد الى شخصه فهو امر آخر.
وكذلك الكلام في طرف البايع، فانه لو لم يتمكن أن يرد الثمن الى المشتري لمرض أو موت فيرد وكيله أو ورثته الى المشتري أو الى وكيله أو ورثته مع عدمه أو موته، وليس رد الثمن من ورثة البايع الى المشتري أو الى وكيله من باب ارث الخيار، بل من جهة عدم الفرق في نظر العرف في الرد بين كونه من نفس البايع أو من ورثته، فان الغرض كون المال عند المشتري أو عند من يقوم مقامه كما لا يخفى.
وعلى الجملة فالارتكاز العرفي يقتضي ان المناط في جعل الخيار بردالثمن انما هو رجوع كل من العوض و المعوض الى حالتهما الاولية، وهو يحصل ولو برده الى من يقوم مقام المشتري، كما يحصل برد من يقوم مقام البايع، وهو واضح كما ذكره المصنف.
لو اشترى الاب أو الجد شيئا للطفل هل يكفي الرد الى الجد أو الاب بالعكس؟
ثم انه لو اشترى الاب أو الجد شيئا للطفل واشترط البايع عليه أن يكون له الخيار متى رد الثمن، فهل يكفي الرد هنا الى الجد مع كون المشتري هو الاب أو الى الاب مع كون المشتري هو الجد أم لا؟ والظاهر هو الاول، لان لكل من الاب والجد ولاية مطلقة على الطفل الثابتة بالادلة اللفظية، فيكفي الرد الى أي منهما يشاء وهو واضح.
ثم إذا اقتضت المصلحة حتى اشترى الحاكم بولايته على الطفل مالا له ببيع الخيار، فهل يجوز رده الى حاكم آخر أم لا؟ فذكر المصنف انه يجوز للحاكم الثاني اخذه، إذ ليس في اخذ الحاكم الثاني ذلك مزاحمة للحاكم الاول، فبناء على عدم جواز مزاحمة الحاكم