پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص286

فان في ذيل بعضها حتى ينقضي (1)، وهو يجري في خيار المنفصل، فلا وجه لبناء المسألة على كون الخيار بعد الرد، وسيأتي الكلام في جميع ذلك.

ثم ان المصنف أشار الى ثمرة البحث، وحاصله انه: بناءا على كون تلف الثمن من المشتري انفسخ العقد، وان قلنا بكونه من البايع، وان كان الشرط اعم من رد عين المأخوذ أو بدله فيرد البايع مثل الثمن ويرتجع العين المبيعة والا فلا خيار، فلزم البيع كما هو واضح.

6 – كفاية رد الثمن الى الحاكم

قوله ( رحمه الله ): الامر السادس: لا اشكال في القدرة على الفسخ.

أقول: لا اشكال في انه إذا باع عمرو متاعا من زيد واشترط عليه أن يكون له الخيار متى رد الثمن الى شخص المشتري فلابد من رده الى شخصه والا فلا يثبت له الخيار برده الى غيره، وإذا اشترط رده الى اعم منه ومن وكيله أو الحاكم أو شخص آخر فيتبع شرطه.

وعلى كل حال فهذا الخيار خيار جعلي فيتبع الشرط، فإذا حصلفيكون له الخيار والا فلا خيار له كما لا يخفى.

وانما الكلام في صورة اطلاق الشرط، بأن جعل لنفسه الخيار مع رد الثمن، فهل تختص رده الى شخص المشتري أو يكفي رده الى وكيله ايضا، أو الى الحاكم كما إذا كان المشتري غائبا أو مريضا أو مجنونا،

1 – عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط الى يوم أو يومين فيموت العبد والدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك؟ فقال: على البايع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري (الكافي 5: 169، الفقيه 3: 126، عنهم الوسائل 18: 15)، صحيحة.