پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص285

نعم لو كان معنى القاعدة هو ان منفعة مال كل مالك كما هو مقتضى القاعدة وكذلك تلفه ايضا عليه، إذ لا معنى لكون تلف مال شخص على شخص آخر، وقد عرفت ان هذا حكم موافق للقاعدة، فلا يحتاج الى هذه القاعدة، وفي المقام نحكم بكون تلف الثمن من البايع لكونه مالكا له ومنفعته له فيكون غرامته ايضا عليه.

وعلى هذا لو كانت تلك القاعدة أي قاعدة كل التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له ثابتا في جميع موارد تلف المبيع والثمن لكان تخصيصا لقاعدة الخراج بالضمان على المعنى الذي ذكرناه لورودها في مورد قاعدة الخراج بالضمان، ولكن قد عرفت انه لا دليل على كلية تلك القاعدة في جميع موارد تلف المبيع فضلا عن الثمن، بل هي مختصة بموردين بحسب النص، أعني مورد خيار الحيوان ومورد خيار الشرط، وتفصيل الكلام في احكام الخيار.

فتحصل انه لا يكون تلف الثمن من المشتري بل من البايع، ولو قلنا بكون تلف المبيع في زمن الخيار من المشتري، إذ لا دليل على التعدي والحكم بكون تلف مال الغير على شخص آخر كما لا يخفى.

ان كان التلف قبل الردوان

كان التلف قبل الرد فيجري فيه جميع ما ذكرناه في صورة كون التلف بعد الرد، ولكن في المورد خصوصية وهو ان التلف قبل الرد لا يحسب الا من البايع، بناءا على عدم ثبوت الخيار قبل الرد.

واشكل عليه المصنف أولا بمنع المبنى، فانه لا نسلم كون الخيار بعد الرد بل يكون قبل الرد كما تقدم في جواب صاحب المصابيح، ثم اشكل بمنع البناء، بدعوى ان دليل ضمان من لا خيار له مال صاحبه هو تزلزل البيع، سواء كان بخيار متصل أو منفصل كما يقتضيه اخبار تلك المسألة،