مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص282
منه الدار حاصر، فشرط انك ان اتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك، فاتاه بماله قال (عليه السلام): له شرطه، قال أبو الجاورد: فان ذلك الرجل قد اصاب في ذلك المال في ثلاث سنين، قال: هو ماله، وقال أبو عبد الله (عليه السلام): أرأيت لو ان الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري (1).
ولا شبهة انه لا اشعار فيها على كون التلف من المالك في زمان الخيار، اما لزوم الوفاء بالشرط الذي كان في العقد فهو على طبق القواعد المتصيدة من لزوم الوفاء بالشرط، وأما كون منفعة الثمن للبايع فهو ايضا موافق للقاعدة فان منفعة مال كل أحد له.
ومن الواضح ان الثمن ملك للبايع كما هو واضح، وكذلك كون تلف الدار من المشتري ايضا موافق للقاعدة، فانك قد عرفت أن تلف مال كل أحد على نفسه الا إذا ثبت نص خاص على خلافه كما في تلف المبيع في زمن الخيار، فانك قد عرفت كونه ممن لا خيار له بدليل خاص ويكون العقد منفسخا كما لا يخفى.
وعلى الجملة فلا اشعار في شئ من الاحكام المزبورة بكون التلف في زمن الخيار من المالك كما استظهره صاحب الجواهر، ولذا ذكر المصنف انه ليس في الرواية الا أن نماء الثمن للبايع وتلف المبيع من المشتري، وهما اجماعيان حتى في مورد كون التلف ممن لا خيار له،
1 – عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باع دارا من رجل وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر، فشرط انك ان اتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك، فاتاه بماله، قال (عليه السلام): له شرطه، قال له أبو الجاورد: فان ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين، قال: هو ماله، وقال أبو عبد الله (عليه السلام): أرأيت لو ان الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري (التهذيب 7: 24، عنه الوسائل 18: 20)، ضعيفة.