پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص281

والحقوا بذلك خيار المجلس ايضا لاستفادة العموم من اخبار الخيار، فان ذيل بعضها: حتى ينقضي الشرط، وقد استفاد ذلك العموم المصنف من تلك الاخبار، ويأتي في احكام الخيار.

وأما إذا كان التالف هو الثمن فلا دليل يدل على كون التلف ممن لا خيار له بحيث ينفسخ العقد بذلك كما عرفت سابقا، من أن كون تلف مال احد من الاخر بقانون ان التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له يوجبانفساخ العقد، إذ لا يعقل أن يكون تلف مال أحد من شخص آخر بدون انفساخ العقد، فيكون حكم الشارع بكون التلف ممن لا خيار له حكما بانفساخ العقد كما لا يخفى.

وعلى الجملة لا دليل على كون تلف الثمن في زمن الخيار من مال من لا خيار له ليكون ذلك تخصيصا للقاعدة الاولية وحكما بانفساخ العقد كما لا يخفى.

المناقشة في كلام صاحب الجواهر ( رحمه الله ) ثم انه استظهر صاحب الجواهر (1) من رواية معاوية بن ميسرة ان التلف من المالك، ولا يكون ذلك لمن لا خيار له، فيكون تلف الثمن من البايع المالك بالثمن عند التلف، فتدل الرواية على أن تلف الثمن حينئذ من البايع وان كان له خيار، وقد منع المصنف عن ذلك الاستظهار وحكم بعدم ظهور رواية معاوية بن ميسرة فيما ذكر صاحب الجواهر، وهو كذلك، لانا بعد التأمل لم نفهم وجه الاستظهار.

وذلك لان رواية معاوية بن ميسرة كما تقدم اشتمل على حكمين: أحدهما: ان رجلا باع دارا من رجل وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى

1 – جواهر الكلام 23: 80.