پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص280

وعليه فلا يبقى مجال للبحث عن انه من مال البايع أو من مال المشتري، إذ لا موضوع حينئذ للخيار اصلا، فهذا خارج ايضا عن موضوع البحث، وأما إذا كان الرد لا بعنوان الفسخ بل بعنوان الوديعة أو نحوها ليفسخ بعد ذلك وتلف الثمن عند المشتري، فيقع الكلام حينئذ في أن تلفه من البايع أو المشتري، فمقتضى القاعدة الاولية تقتضي كونه من البايع لكونه مالكا له وتلف مال كل مالك عليه، ومقتضى العمل بقاعدة ان التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له أن يكون من المشتري فانه لا خيار له في هذا الزمان بل الخيار للبايع.

بيان ثالث

وتنقيح المقام أن يقال: انه لم يرد نص بالخصوص بلفظ ان التلف أو كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له، ولا انه ورد نص بهذا المضمون، بل ورد هنا روايتان تدلان على كون تلف المبيع من مال من لا خيار له في الموردين الخاصين.

الاولى: ما في الصحيحة المتقدمة في خيار الحيوان، من أنه إذا تلف الحيوان في ضمن ثلاثة أيام فهو من مال البايع الذي لا خيار له (1).

والثانية في خيار الشرط، وهي صحيحة ابن سنان من أن التلف في زمن خيار الشرط من مال من لا خيار له (2).

1 – عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيام فهو من مال البايع (التهذيب 7: 67، الفقيه 3: 127، عنهما الوسائل 18: 15).

2 – عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط الى يوم أو يومين فيموت العبد والدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك؟ فقال: على البايع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري (الكافي 5: 169، الفقيه 3: 126، عنهم الوسائل 18: 15)، صحيحة.