پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص279

عن موضوع بحثنا، فان كلامنا فيما يكون التالف هو المبيع أو الثمن، ونتكلم في انه من البايع أو المشتري، أي ممن لا خيار له أم لا.

ومن الواضح ان هذا انما يجري فيما كان التالف هو المبيع أو الثمن لا غير، والا يلزم أن يكون تلف مال آخر لاحد المتبايعين الذي له خيار من صاحبه الذي لا خيار له، وبديهي ان المدفوع الى المشتري إذا كان المبيع كليا أو المدفوع الى البايع إذا كان الثمن كليا ليس مبيعا وثمنا، فان المبيع والثمن ما جرى عليه العقد وان تلف ما جرى عليه العقد ممن لا خيار له، وهذان الفردان لم يجر عليهما العقد، بل العقد انما جرى على الكلي والمدفوع مصداق له، فمع تلفه يبقى الثمن أو المثمن على حالهما ايضا، إذا فالكلي خارج عن المقام.

بيان آخر

انتهى الكلام الى ان التلف في زمن هذا الخيار من البايع أو المشتري، وقد عرفت ان كون تلف المبيع من مال المشتري حكم على طبق القاعدة، ولا يحتاج الى التمسك بأن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، وأما ثبوت الخيار للبايع حينئذ فقد عرفت كما تقدم.

وأما لو كان التالف هو الثمن فتارة نفرضه كليا واخرى شخصيا، اما إذا كان كليا فلا شبهة في خروجه عن مورد الكلام، فان ما يدفع الى البايع من العين عوضا عن الثمن ليس هو نفس الثمن بل هو ما ينطبق عليه الثمن الكلي، ولا فرق بين هذا وبين ما يرده البايع بدلا عن ذلك، فان كلا منهما مما ينطبق عليه الكلي كما لا يخفى.

وأما إذا كان الثمن شخصيا فتارة يكون التلف قبل رده الى المشتري واخرى بعد رده، وأما إذا كان التلف بعد رده، فان كان الرد بعنوان الفسخ فلا شبهة في انفساخ العقد.