مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص278
وقد اشترط البايع عدم اتلافه ووجوب بقائه، ومع هذا الشرط فقد اشترط لنفسه الخيار بعد رد الثمن، وقد تعلق الغرض بحفظ العين على هذا النحو، وبلحاظ ان الخيار مقيد ببقائها.
والحاصل قد اشترط بقاء العين لشرط الخيار، وهذا لا ينافي بمالية العين، بل كما تعلق غرضه بحفظ العين وكذلك تعلق غرضه بحفظ المالية ايضا، وانما باعه باقل من ثمن المثل لاجل جعل الخيار، إذ لا يرغب المشتري اشتراءه بثمن المثل مع جعل الخيار للبايع، ولو كان البايع قد اغمض نظره عن مالية العين لكان باعه في السوق بثمن المثل، وانما اقدامه على البيع باقل من ثمن المثل من جهة أن تبقى العين له مع هذه المالية والا ليست الخصوصيات العينية غير الدخيلة في المالية موردة للرغبة غالبا، وعليه فيبقى خيار البايع على حاله.
ومن جميع ذلك ظهر حكم الجهة الثانية ايضا، من أنه ليس للمشتري أن يتلف العين بل لا بد له من ابقائه، فان البايع اشترط له ذلك ولو بالشرط الضمني، وعليه فإذا تخلف واتلف فهل فعل فعلا محرما فقط لمخالفة الحكم التكليفي كما هو المختار عندنا، أو خالف الحكم الوضعي كما ذهب إليه شيخنا الاستاذ، وسيأتي الكلام في ذلك في احكام الخيار ان شاء الله تعالى.
المقام الثاني: إذا كان التالف هو الثمن
وأما إذا كان التالف هو الثمن، فهل يكون ذلك على البايع أو على المشتري؟ وقد يفرض الكلام بعد رد الثمن الى المشتري، واخرى قبل رده، ولابد وأن يعلم قبل ذلك ان الثمن أو المثمن إذا كان كليا فتلف هو خارج