مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص277
خلاف القاعدة وكونها مخصصة للقاعدة الاولية من أن تلف مال كل أحد على مالكه، وذلك لان كون تلف مال شخص على شخص آخر مخالف لهذه القاعدة الاولية كما قلنا بأن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، كما إذا تلف الحيوان عند المشتري في ضمن ثلاثة أيام، فان مقتضى التعبد حكم بكونه على البايع، مع أن الحيوان ملك للمشتري وكانت القاعدة الاولية تقتضي كون التلف من المشتري وكذلك التلف قبل القبض.
وأما في المقام، وان كان التلف في زمن الخيار ولكن قد تلف مال المشتري عند نفسه، فكونه على نفسه موافق للقاعده الاولية لا مخالف لها، وعليه فلا وجه للانفساخ هنا كما قلنا بالانفساخ في الموردين الاولين.
وعلى الجملة فكون تلف مال كل شخص على نفسه ليس امرا مخالفا للقاعدة بل موافق لها كما عرفت، فتلف المبيع عند المشتري تلف منماله فيكون من ماله على ما تقتضيه القاعدة، وعليه فلا يمكن الحكم بانفساخ العقد من هذه الجهة ليكون ضمان المبيع على المشتري.
وهل في هذه الصورة يبقى خيار البايع على حاله بحيث له أن يفسخ العقد ويسترد مثل المبيع أم لا؟ وقد يقال انه لا خيار له، من جهة ان غرضه قد تعلق باسترداد العين وإذا تلف ينتفي هذا الغرض، فلا وجه لثبوت الخيار له حينئذ.
وفيه ان هذا الكلام وان كان صحيحا حيث تعلق غرض البايع بحفظ العين، ولكن لا يلزم من ذلك سقوط خياره ايضا، إذ قد عرفت في أول الخيارات ان الخيار ليس متعلقه رد العين بل انما متعلقه العقد، نعم انما جعل له الخيار مشروطا ببقاء العين، بحيث ان العين متعلق امد الخيار