مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص276
لان يحسب تلف مال زيد مع كونه عنده من زيد، ولا يساعده فهم العرفي اصلا فضلا عن قيام السيرة عليه، ولكن التعبد يقتضى ذلك.
ثم انه لا معنى لكون التلف محسوبا على البايع قبل القبض أو على من لا خيار له الا أن يفرض كماله، فكما ان ماله إذا تلف عنده يذهب هدرا وكذلك تلف المبيع قبل القبض أو في زمن الخيار، ولا يعقل ذلك الا بانفساخ العقد، بأن يحكم قبل التلف بدخوله في ملكه آنا ما ويتلف ويرجع الثمن الى المشتري ايضا كما هو قانون الانفساخ، لا ان معنى كون التلف على البايع أو من لا خيار له أن يضمن مثل العين فيجب عليه رد مثله، فانه لو لم نحكم بالانفساخ لكان ضامنا بالمثل، مع أنه لم يقل به احد كما هو واضح.
والوجه في ذلك انه فرض في الرواية ان التلف في زمن الخيار من مال من لا خيار له، فانه لا يعقل أن يكون التالف من ماله الا بالالتزام بانفساخ العقد، والا نحكم بالضمان بالمثل كما عرفت.
إذا عرفت ذلك فنقول في المقام انه إذا باع شخص داره بشرط أن يكونله الخيار متى رد الثمن فتلف الثمن أو المبيع، فهل يحسب ممن لا خيار له أم لا؟ فيقع الكلام في مقامين: المقام الاول: إذا تلف المبيع فيما إذا تلف المبيع، فهل هو من المشتري إذ لا خيار له أو من البايع، فنقول: انه لا شبهة في كون التلف من المشتري، ولكن لا من جهة القاعدة المذكورة، من أن كل تلف في زمن الخيار ممن لا خيار له التي تثبت على