مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص275
وأما القسم الثالث فلا دليل على كونه مسقطا للخيار، لا في المقام ولا في غير هذا المقام، أعني بيع الحيوان، وكيف كان فلا دليل على مسقطية التصرف بوجه كما هو واضح.
5 – لو تلف المبيع كان من المشتري
قوله ( رحمه الله ): الامر الخامس: لو تلف المبيع كان من المشتري، سواء كان قبل الرد أو بعده.
أقول: مقتضى القاعدة الاولية أن تلف مال كل أحد عليه ولا يحسب على غيره، وهذا مما عليه السيرة القطعية، وقد ذكر ذلك في بعض الروايات المذكورة في احكام الخيار وسيأتي، من أنه سئل (عليه السلام) من أنه إذا تلف المبيع ممن يكون، قال (عليه السلام): ان نفعه على من؟ قال: من المالك، فقال (عليه السلام): فهو على مالكه.
(1) وكيف كان فهذه القاعدة لا شبهة فيها، وقد ورد عليها مخصصان: 1 – ان التلف قبل القبض من مال البايع، مع أنه من ملك المشتري، ويحتمل أن يكون هذا مورد السيرة ايضا.
2 – ان التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، وهذا مما لم تقم عليهالسيرة بل هو صرف التعبد، فانه مع قطع النظر عن التعبد لم يكن معنى
1 – عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باع دارا من رجل وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر، فشرط انك ان اتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك، فاتاه بماله، قال (عليه السلام): له شرطه، قال له أبو الجاورد: فان ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين، قال: هو ماله، وقال أبو عبد الله (عليه السلام): أرأيت لو ان الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري (التهذيب 7: 24، عنه الوسائل 18: 20)، ضعيفة.