پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص272

2 – ان المتفاهم من العرف كون الخيار من الاول، فانهم يفهمون في مثل ذلك ثبوت الخيار من زمان العقد.

3 – ان الظاهر من تضعيف كثير من الاصحاب قول الشيخ الطوسي بتوقف الملك على انقضاء الخيار، بأن الظاهر من بعض الاخبار المتقدمة ان غلة المبيع للمشتري كون مجموع المده زمان الخيار.

وقد ناقش المصنف في جميع ذلك: أما ما ذهب إليه الاردبيلي من عدم كون التصرف قبل الرد مسقطا، بأنه لا مخصص لدليل سقوط الخيار بالتصرف المستحب في غير مورد النص عليه باتفاق الاصحاب.

وأما ما ذكره من كون بناء هذا العقد على التصرف، فلان الغالب المتعارف هو البيع بالثمن الكلي، بحيث يكون ما دفع المشتري الى البايع مما انطبق عليه الكلي لا ثمنا واقعيا، وقامت القرينة الحالية ايضا ان رد مثل الثمن يكفي في تحقق الشرط أعني رد الثمن، ولذا قوينا حمل الاطلاق في هذه الصورة على ما يعم البدل، وعليه فلا يكون التصرف في عين الثمن المدفوع موجبا لسقوط الخيار ودليلا على الرضا بالعقد، نعم لو كان الثمن شخصيا أو كان كليا ولكن اشترط المشتري على البايع رد عين المأخوذ لكان لهذا الكلام مجالا واسعا.

وكيف كان فلا منافاة بين فسخ العقد وصحة هذا التصرف واستمراره، وهو مورد الموثق المتقدم أو منصرف اطلاقه، أو من جهة تواطئ المتعاقدين على ثبوت الخيار مع التصرف ايضا، أو للعلم بعدم الالتزام بالعقد بمجرد التصرف، لانه ليس مسقأطا تعبديا بل لكونه كاشفا عن الرضا بالعقد.

وأما ما ذكره صاحب المصابيح من كون التصرفات قبل الرد خارجا