پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص271

والمحكي عن المحقق الاردبيلي وصاحب الكفاية – أي السبزواري – ان الظاهر عدم سقوط هذا الخيار بالتصرف في الثمن، لان المدار في هذاالخيار عليه لانه شرع لانتفاع البايع بالثمن، فلو سقط الخيار سقط الفائدة، وللموثق المتقدم المفروض في مورده تصرف البايع في الثمن وبيع الدار لاجل ذلك (1).

واشكل عليه السيد بحر العلوم صاحب المصابيح، بأن ذهاب المشهور الى مسقطية التصرف انما هو في التصرفات التي في زمن الخيار دون غيره، ومن الواضح ان التصرف قبل الرد ليس تصرفا في زمان الخيار، لان الخيار انما هو بعد الرد كما هو واضح، فلا تكون التصرفات قبل الرد تصرفا مسقطا.

وبعبارة اخرى ان صاحب المصابيح تسلم كلام الاردبيلي من حيث النتيجة، أعني عدم سقوط الخيار بالتصرف قبل الرد، ولكن الاردبيلي التزم بالعدم تخصيصا والسيد التزم بعدم ثبوته تخصصا.

وقد اشكل صاحب الجواهر (2) على السيد بوجوه: 1 – ان لازم كون الخيار بعد الرد يقتضي أن يكون مبدء الخيار مجهولة، إذ لا يعلم تحقق الرد في أي زمان.

1 – عن اسحاق بن عمار قال: حدثني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) وسأله رجل وأنا عنده، فقال: رجل مسلم احتاج الى بيع داره فجاء الى أخيه فقال: أبيعك داري هذه وتكون لك أحب الى من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي ان أنا جئتك بثمنها الى سنة أن ترد على؟ فقال: لا بأس بهذا ان جاء بثمنها الى سنة ردها عليه، قلت: فانها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة؟ فقال: الغلة للمشتري ألا تري أنه لو احترقت لكانت من ماله (التهذيب 7: 23، الفقيه 3: 128، الكافي 5: 171، عنهم الوسائل 18: 19)، موثقة.

2 – جواهر الكلام 23: 66.