مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص270
الثمن واشترط البايع على المشتري اني متى رددت الثمن أو بدله مثلا فلي الخيار أو ينفسخ العقد، فإذا انصرف الثمن أو بدله الى الصحيح فمعناه انه متى رددت الثمن الصحيح أو بدله الصحيح فلي الخيار، فكأنهقد صرح بذلك، فانه حينئذ يكون رد غير الصحيح خارجا عن حدود الشرط، فكأنه قد رد غير الجنس من الثمن، فهل يتوهم احد انه مع التصريح برد الثمن الصحيح لو رد الثمن المعيب يفسخ، فكذلك إذا لم يصرح بذلك فينصرف الثمن الكلي الى الثمن الصحيح كما لا يخفى.
وبالجملة ان انصراف الثمن الى الصحيح وان كان صحيحا في بيع الكلي وفي المقام، ولكن المقام من حيث ظهور الثمن المردود الى المشتري معيبا كظهوره من غير جنسه فيكون باطلا، فلا يقاس بالكلي كما عرفت.
نعم إذا رضي المشتري بهذا المعيب بمعاملة جديدة عن عوض ثمنه الصحيح ورد المبيع الى البايع، فيكون ذلك اقالة للبيع وفسخا له بغير عنوان رد الثمن، وهذا واضح جدا.
سقوطه بالتصرف في الثمن المعين
قوله ( رحمه الله ): ويسقط ايضا بالتصرف في الثمن المعين مع اشتراط رد العين.
أقول: المعروف بين الاصحاب سقوط الخيار بالتصرف في الثمن هنا، وفي المثمن في خيار الحيوان، وفي العوضين في خيار المجلس، سواء كان الثمن شخصيا أو كليا، ولكن اشترط رد عين هذا المأخوذ، وذلك لاطلاق ما دل على أن تصرف ذي الخيار فيما انتقل إليه رضا بالعقد ولا خيار، وقد عمل الاصحاب بذلك في غير مورد النص كخياري المجلس والشرط.