مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص269
وبعبارة اخرى ان هنا معاملتان: أحدهما بيع المتاع المعين أو الكلي بثمن كلي، وهذا قد تم بالايجاب والقبول، ولا شبهة في انصراف الثمن في هذه المعاملة الى الثمن الصحيح بحسب الشرط الضمني الارتكازي.
ثم ان الثمن بعد ما كان كليا فيحتاج تطبيقه على أي فرد من افراد ذلك الى معاملة ومراضاة جديدة، حيث ان ما انطبق عليه الكلي ليس بثمنواقعا بل الثمن هو الكلي، فتطبيقه على أي فرد يحتاج الى المراضاة، فإذا طبقوه بفرد فظهر معيبا فللبايع فقط هنا استبدال، لانه انما رضي بتطبيقه على هذا الفرد بشرط كونه صحيحا، فإذا تخلف فله هدم هذه المعاملة الثانية ومطالبة الثمن الصحيح وتطبيق الكلي على غيره ثانيا وهكذا، وله ايضا اسقاط هذا الشرط والقيد الذي اعتبره في الثمن من الصحة، وليس للبايع دعوى مطالبته كما كان له ذلك عند ظهوره بغير جنسه وللمشتري مطالبة ثمنه وكان جعل غير الجنس عوضا عنه محتاجا الى معاملة جديدة بخلافه إذا ظهر معيبا كما لا يخفى.
ولكن هذا الكلام لا يجري في المقام، أعني ما إذا كان الخيار مشروطا برد الثمن أو الفسخ كان مشروطا برده، وان قلنا ان مرجعهما عند التحقيق الى شئ واحد وان كان الثمن منصرفا الى الفرد الصحيح.
وتوضيح ذلك انه بعد البناء على انصراف الثمن الى الثمن الكلي لا يجري هنا ما ذكرناه في البيع الكلي، فانك قد عرفت ان الثمن قابل الانطباق على الصحيح والمعيب في بيع الكلي، غاية الامر قد اعتبر بحسب الارتكاز والشرط الضمني في الثمن الكلي قيد وهو وصف الصحة، فإذا تخلف فللبايع استبداله والرضا به، بأن يرفع اليد عن القيد المعتبر في الثمن.
ولكنه لا يجري في المقام، فان هنا قد ترتب شرط الخيار على رد