پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص267

وقد أجاب عنه المصنف بأنه بناء على عدم جواز اسقاط ما لم يجب بأنه فرق بين المقام وبين ما في التذكرة، من أن المشروط له هنا متمكن من الفسخ ولو بايجاد سببه، حيث ان له أن يعطي الثمن ويفسخ، ولكن الامر ليس كذلك في خياري الحيوان والشرط، بناء على كون مبدئهما بعد انقضاء المجلس.

ولكن يرد عليه وجهان: أولا: ان الدليل أخص من المدعى، فانه قد لا يكون المشروط له متمكنا من الرد، فلا يكون ما ذكره المصنف جاريا هنا.

وثانيا: ان المتمكن من ايجاد الخيار برد ثمنه لا يثبت الحق الفعلي لهليسقطه حتى يخرج عن اسقاط ما لم يجب، بل هو باق بعد على تقديريته.

والتحقيق انه لا دليل لفظي على عدم جواز اسقاط ما لم يجب، غير انه ذكره جمع من الفقهاء، بل في بعض الموارد لا يساعده العرف ايضا، كما إذا اسقط خياره المجلس قبل البيع مثلا.

وعليه ففي كل مورد قامت السيرة على عدم الجواز نأخذ به، وفي غيره لا بأس من الالتزام بجواز اسقاط ما لم يجب كما هو واضح، إذ لا يلزم منه محذور عقلي ولا شرعي اصلا.

ثم انه يسقط هذا الخيار بانقضاء المدة مع عدم رد الثمن أو بدله مع الشرط، فانه لا شبهة في سقوط هذا الخيار حينئذ، لانه بعد خروج المدة لا مورد للخيار بل هو رضا بالبيع كما في خياري المجلس والحيوان.

تأثير الفسخ إذا كان الثمن المردود معيبا

ثم انه إذا رد البايع الثمن فتبين بعد انقضاء المدة ان المردود من غير جنس الثمن الذي اخذه، فلا شبهة في عدم تأثير الفسخ حينئذ حتى لو