مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص266
وفيه ان رد الثمن ان كان بعنوان التمليك أي تمليكه للمشتري ليأخذ المبيع لا تمليكا مجانيا، فلا شبهة في تحقق الفسخ بذلك وكونه مبرزا للفسخ، فلا يكون الرد مقدمة للخيار أو الفسخ، بل يكون الفسخ بنفس الرد بل بما هو اخفي منه كما ذكره المصنف وغيره، وان كان بعنوان أن يبقى في ملكه ولكن يكون عند المشتري وديعة أو عارية على نحو الوثيقة العرفية ليطئمن بأنه يرد الثمن بعد ما فسخ العقد، فلا شبهة حينئذ ان كون ما عند المشتري بدلا عما بذله للبايع يحتاج الى مراضاة ومعاملة جديده كما عرفت، وهو خلاف الظاهر وخلاف المرتكز العرفي، وبدون ذلك فلكل منهما مطالبة حقه من الاخر.
وبعبارة اخرى ان ما رده البايع الى المشتري اما بعنوان التمليك أو بعنوان العارية يبقى في ملك البايع أو مجهول المالك، فلا سبيل الى غير الشق الاول، وقد عرفت انه عين الفسخ كما هو واضح.
4 – سقوط هذا الخيار بالاسقاط
قوله ( رحمه الله ): الامر الرابع: يسقط هذا الخيار باسقاط.
أقول: ذكروا ان من جملة مسقطات هذا الخيار هو الاسقاط، ولا شبهة في سقوطه بالاسقاط، ولكن مقتضى ما ذكره العلامة في التذكرة (1) من أنه لا يجوز اسقاط خياري الحيوان والشرط بعد العقد، بناء على أن مبدأ خياري الحيوان والشرط بعد انقضاء المجلس لا بعد العقد، فان ذلك اسقاط لما لم يجب، فانه عليه لا يجوز اسقاط هذا الخيار ايضا، بناء على أنه انما يثبت بعد رد الثمن كما هو واضح.
1 – التذكرة 1: 519.